السيد الخوئي
488
كتاب الطهارة
( التاسع ) بطلان طلاقها وظهارها ( 1 ) إذا كانت مدخولا بها ( 2 ) ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ( 3 ) ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب ( 4 ) إن لم يكن متمكنا من استعلام حالها . أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 9 من أبواب شرائط الطلاق وباب 2 من أبواب الظهار . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 25 من أبواب شرائط الطلاق .